الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
166
كفاية الأصول ( فارسى )
- على القول بجواز الاجتماع - لا محذور فى اتصافه بهما ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم . أو الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل شرط ، إلا أنه وجوب الوضوء فى المثال عند الشرط الاول ، و تأكد وجوبه عند الآخر . و لا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها ، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما فى الاخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد ، و أن كان صورة واحدا سمى باسم واحد ، كالغسل ، و إلى إثبات أن الحادث به غير الشرط الاول تؤكد ما حدث بالاول ، و مجرد الاحتمال لا يجدى ، ما لم يكن فى البين ما يثبته .